تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

385

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) عن فضيل قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الإناء ؟ فقال : لا بأس ، هذا مما قال اللّه تعالى ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » . وعن شهاب بن عبد ربه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « أنه قال في الجنب يغتسل فيقطر الماء عن جسده في الإناء فينتضح الماء من الأرض فيصير في الإناء : انه لا بأس بهذا كله » وسائل الشيعة ج 1 ص 211 الباب 9 من أبواب الماء المضاف ، الحديث : 1 و 6 . ( 2 ) قال العلامة في التذكرة - ج 1 ص 26 - « وقال أبو يوسف : ان ادخل يده - يعنى الجنب - لم يفسد الماء وان ادخل رجله فسد ، لان الجنب نجس وعفي عن يده للحاجة . »